تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

40

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : لو كان المُقرّ واجداً الزم بالتأدية ، « 1 » ولو امتنع ( 4 ) أجبره الحاكم ، وإن ماطل وأصرّ على المماطلة ، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف ، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس ، ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه ، وله أن يبيع ماله « 2 » إن لم يمكن إلزامه ببيعه . ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف ، ولو كان ديناً أخذ الحاكم ( 5 ) مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 2 : 50 / م 5 . . ( 2 ) . المصدر 2 : 52 / م 6 . .